الأستاذ جفال عباس  الأستاذ جفال عباس
خبر

آخر الأخبار

خبر
random
جاري التحميل ...

ملكية- شهادة ترقيم مؤقت - مالك ظاهر - دفتـر عقاري - صفة التقاضـي

 الغرفةالغرفة العقارية

رقم القرار367715

تاريخ القرار15/11/2006 
قضيةي -ش-ح ضد س-م
موضوع القرار ملكية- شهادة ترقيم مؤقت - مالك ظاهر - دفتـر عقاري - صفة التقاضـي.
قانون الإجراءات المدنية : المـادة : 459. 
الأمر رقم : 75-74 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقـاري. 
المرسوم رقم : 76-62 المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام.

المبـدأ : تعطي شهادة الترقيم المؤقت لصاحبهـا صفة المالك الظاهر، وبالتالي صفة التقاضي، وتؤدي إلى حصوله على الدفتر العقاري ذي القوة الإثباتية، طالما لم يطعن فيه قضائيـا.
القرارإن المحكمـة العليــا
في جلستها العلنية المنعقد بها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيـار الجزائـر.

وبعد المداولـة القانونية أصدرت القرار الآتي نصـه :

بناء على المواد 231، 233، 239، 244، 257 وما يليها من قانون الإجراءات المدنيـة. 

وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضـة الطعن بالنقض المودعـة يوم : 1/08/2004 وعلى مذكرة الرد التي قدمها محامي المطعـون ضده.

وبعـد الاستماع إلى السيد رواينية عمار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيـد محمد بن سالم المحامي العام في تقديم طلباته المكتـوبة.

حيث أن (ي-ش-ح) طعن بطريق النقض بتاريخ 11/08/2004 في القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 10/02/2004 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المؤرخ في 23/09/2000 الصادر عن محكمة الرويبة الذي يقضي بعدم قبول الدعوى شكلا لانعدام الصفة والتي تهدف إلى الخروج من الجزء لقطعة الأرضية المستولى عليـه.


حيث أن تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستـاذ بلقمبور نور الدين عريضة تتضمن وجها واحدا كأساس للنقض.
حيث أن الأستاذ طاهري عكاشة أودع مذكرة جواب في حق (س-م) المطعون ضده مفادها أن الطعن غير مؤسس ويستحق الرفض.

حيث للوصول إلى النقض استند الطاعن على الوجه وحيد مأخوذ من انعدام وقصور وتناقض الأسباب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
بدعـوى أنه يعاب على القرار محل الطعن، عدم اعتبار الدفتر العقاري كونه سند لإثبات الملكية العقارية وبذلك قد خالفوا نص المادة 19 مـن الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 12/11/1975 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري وكذلك المادتين 32 و33 من المرسوم 73-32 المؤرخ في 05/01/1973 المتعلق بإثبات الملكية الخاصة وعلى ذلك فإن الطاعن يتمتع بصفة التقاضي التي تؤهله لرفع دعوى الطرد.

حيث أن الطعن المرفوع استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبـول.

وعليـه فإن المحكمـة العليــا

- عن الوجـه المثـار :
بالفعل حيث يتضح أن الطاعن قدم أمام القضاة شهادة الترقيم المؤقت ومحضر التحديد المستخرج من إدارة المسح العقاري مؤكدا أنه لم يتم الاعتراض عليهما في الميعاد المقرر قانونا أمام المحافظة العقارية والتي سلمت له فيما بعد الدفتر العقاري ، غير أن القضاة فصلوا في الدعوى بتأييد الحكم المستأنف الذي رفضها لانعدام الصفة.

حيث أن شهادة الترقيم المؤقت التي هي بحوزة الطاعن التي قدمها أثناء النزاع تعطي له صفة المالك الظاهر عملا بالمادتين 13 و 16 من المرسوم المؤرخ في 25/03/1976 المتعلق بالشهر والدفتر العقاري، لكونها ستؤدي إلى الحصول على الدفتر العقاري، الذي هو على رأس المستندات الرسمية في إثبات الملكية العقارية إذا لم يقع الطعن فيه.

وحيث أن القضاة لم يراعوا إلى هذه النصوص المطبقة في قواعد الشهر، وأغفلوا الإطلاع عليها مما يجعل القرار قد جاء فاقدا للأساس القانوني ومخالف للقانون الساري المفعول وهو الأمر الذي يجعله عرضة للنقض والإبطال.

حيث أنه متى كان ذلك يتعين إحالة الدعوى و أطرافها على نفس المجلس مشكل من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون. 
حيث أنه من خسر الطعن يلزم بالمصاريف القضائيـة. 

فلهـذه الأسبـــاب
قـررت المحكمـة العليـا : 
- فـي الشكـل :
- قبـول الطعـن بالنقـض شكـلا.

- فـي الموضـوع :
- نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 10/02/2004 وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون مع إبقاء المصاريف القضـائية على عاتق المدعى عليه في الطعن

عن الكاتب

مدونة الأستاذ جفال عباس

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

الأستاذ جفال عباس