الأستاذ جفال عباس  الأستاذ جفال عباس
خبر

آخر الأخبار

خبر
random
جاري التحميل ...

مصوغ - ضمن متاع البيت – عدم إنكاره – تطبيق القاعدة للإثبات –خطأ في تطبيق القانون


 رقم القرار256672

تاريخ القرار21/02/2001 
قضية(ب- م- م) ضد (ع- و- س)
موضوع القرار مصوغ - ضمن متاع البيت – عدم إنكاره – تطبيق القاعدة للإثبات –خطأ في تطبيق القانون. 

المبــدأ: يعتبر المصوغ من متاع البيت ومن المعتاد للنساء .

وأن القضاء بتطبيق القاعدة العامة للإثبات وعلى المصوغ موضوع النزاع رغم عدم إنكار المطعون ضده له يعد خطأ في تطبيق القانون .

القرار إن المحكمة العليــا

في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 ببن عكنون الأبيار الجزائر العاصمة .

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه: 

وبناء على المواد : 231،233،239،244،257 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية .

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ : 01 جويلية 2000 وعلى مذكرة جواب التي قدمها محامي المطعون ضده .

بعد الإستماع إلى السيد / الهاشمي هويدي الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد/ خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .

حيث أن المسمى (ب-م-م) قد طلبت نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء مستغانم بتاريخ 04/01/2000 القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما يخص الأثاث والملابس وتعديله فيما يخص المصوغ الذي سيؤدي بشأنه المطعون ضده اليمين على أن الطاعنة قد أخذته معها ولم تتركه عند مغادرتها بيت الزوجية .

حيث استندت الطاعنة في طلبها على وجه وحيد .

حيث التمس المطعون ضده رفض الطعن .

حيث التمست النيابة العامة نقض القرار.

عن الوجه الوحيد : المأخوذ من مخالفة المادة 73 من قانون الأسرة .

بدعوى أن القرار المنتقد لم يعتبر المصوغ ضمن أمتعة البيت المنصوص عليها بالمادة 73 من قانون الأسرة إنما اعتبر المصوغ تنطبق عليه قاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر .

حيث أنه بالفعل فقد جاء في القرار المنتقد بأن القاضي الأول قد أجاب في الحكم بإرجاع الأثاث والملابس باعتبارها من متاع البيت المنصوص عليه بالمادة 73 من قانون الأسرة بخلاف المصوغ فإنه لا يدخل ضمن المتاع المنصوص عليه بالمادة المذكورة إنما يخضع لقاعدة " البينة على المدعي واليمين على من أنكره " مع أن المصوغ يعتبر من أمتعة البيت والمعتاد للنساء وتنطبق عليه المادة 73 من قانون الأسرة إضافة إلى أن المطعون ضده لم ينكر وجود المصوغ الذي ادعته الطاعنة إنما ادعى بأنها أخذته دون أن يقدم أي دليل على دعواه وعليه فالوجه مؤسس الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه وبدون إحالة .

لهـــذه الأسبـــاب 

قررت المحكمة غرفة الأحوال الشخصية والمواريث 

بقبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء مستغانم بتاريخ :04/01/2000 وبدون إحالة مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف القضائية .

عن الكاتب

مدونة الأستاذ جفال عباس

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

الأستاذ جفال عباس