الأستاذ جفال عباس  الأستاذ جفال عباس
خبر

آخر الأخبار

خبر
random
جاري التحميل ...

أثاث – أثاث مشترك - اقتسام بين الزوجين – نعم


 رقم القرار 277411 

تاريخ القرار13/03/2002 
قضيةز-ن ضد ت-ع
موضوع القرار أثاث – أثاث مشترك - اقتسام بين الزوجين – نعم.

المـبـدأ : يتقاسم الزوجان، في حالة النزاع، الأثاث المشترك بينهما مع توجيه اليمين.
القرارإن المحكمــة العليـا

في جلستها العلنيــة المنعقــدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبـر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة

بعـد المـداولـة القـانونيـة أصـدرت القـرار الأتي نصــه:
وبنـاء علـى المواد: 231،233،239،244،257 مــا يليهـا من قـانون الإجراءات المــدنيـــة.
بعـد الإطلاع علـى مجمـوع أوراق ملـف الـدعـوى و على عـريـضـة الطعـن بالنقــض المـودعـة بكتابة الضبط بتاريخ: 19 ماي 2001 .
بعد الاستماع إلى السيد/لعوامري علاوة رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب و إلى السيد/خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيـث طالبت (ز-ن) نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران في الخامس والعشرون من شهر أكتوبر سنة ألفين قضى بإلغاء حكم أولى درجة المستأنف والصادر عن محكمة أرزيو يوم:27 نوفمبر 1999 ومن جديد القضاء بالطلاق بين طرفي النزاع مع إلزام المطلقة بأدائه لمطلقته تعويضا قدره أربعون ألف دينار جزائري عن الطلاق التعسفي ومبلغ عشرة آلاف دينار جزائري نفقة عدة وألف وخمسمائة دينار جزائري نفقة إهمال تسري ابتداء من رفع دعوى الحال وتستمر إلى تاريخ النطق بهذا القرار وإسناد حضانة الولدين " (هـ) و(م-ر) " لوالدهما، ولأمهما حق الزيارة و إلزام المطلقة برد الأثاث للمستأنف والذي أشير إليه في هذا القرار .
حيـث أن المطعون ضده أرسلت له نسخة من عريضة الطعن بواسطة البريد المضمون الوصول غير أنه لم يتصل بها لنقص في عنوان مقر إقامته .
حيـث أن النيابة العامة التمست رفض الطعن .
حيـث أن الطعن قد استوفى شروطه القانونية الشكلية فهو لذلك مقبول شكلا .
وحيث استند الطعن إلى وجه وحيد .
الوجه الوحيد المثار : مأخوذ من قصور وانعدام الأساس القانوني ومخالفة تطبيق القانون وفق المادة 233 فقرة 3، 4، 5 من قانون الإجراءات المدنية.
عن الوجــه المثار: 
حيـث أن القرار المنتقد فعلا أساء تطبيق القانون وخاصة المادة 73 من قانون الأسرة فيما يخص النزاع الخاص بالأمتعة بين طرفي قضية الحال لكون كل من الطاعنة والمطعون ضده يدعيه لنفسه ويزعم بأنه له أو ساهم في شراءه وكان المفروض إزاء هذا الخلاف وانعدام أي حجة لأي منهما توجيه اليمين للمطلقة في المعتاد للنساء أما المعتاد للرجال فتوجه اليمين بشأنه للزوج المطعون ضده والمشتركات بينهما يقتسمانها مع يمينهما، وذلك عملا بأحكام المادة 73 بفقرتيها من قانون الأسرة .
ولما قضى قضاة الموضوع بخلاف هذا فإن قرارهم المنتقد جاء مخالفا للقانون الأمر الذي يتعين معه نقضه جزئيا وبالنسبة "للمتاع".
وحيث من خسر طعنه يحمل بالمصاريف القضائية وفق المادة 270 من قانون الإجراءات المدنية . 

لهـــــذه الأسبــــاب
قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث بقبول الطعن شكلا و موضوعا.
نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء وهران بتاريخ: 25/10/2000 جزئيا فيما يخص الأمتعة وإحالة قضية الحال وطرفيها لنفس المجلس للفصل فيها طبقا للقانون بتشكيلة أخرى وحملت المطعون ضده بالمصاريف القضائية.

عن الكاتب

مدونة الأستاذ جفال عباس

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

الأستاذ جفال عباس