الأستاذ جفال عباس  الأستاذ جفال عباس
خبر

آخر الأخبار

خبر
random
جاري التحميل ...

هبة –هبة بين الزوجين –تراجع عن الهبة

 


رقم القرا ر 341661 

تاريخ القرار12/10/2005 
قضيةف-س ومن معهم ضد ك-ز
موضوع القرار هبة –هبة بين الزوجين –تراجع عن الهبة .
المادة : 202 من قانون الأسرة.
المادة : 208 من قانون الأسرة.

المبدأ : إحتفاظ الزوج الواهب، في الهبة بين الزوجين، بحقه في التراجع عنها، في حالة وفاة الزوجة الموهوب لها قبله، لا يؤثر على صحة الهبة، في حالة وفاته قبلها.
القرارإن المحكمة العليـا
في جلستها العلنيــة المنعقــدة بمقرها الكائن بشـــارع 11 ديسمبـر 1960 ببن عكنـون الأبيــار الجزائر العاصمـة،
بعـد المـداولـة القـانونيـة أصـدرت القـرار الأتي نصــه:
وبنـاء علـى المواد: ،240،239،235،234،233،231 
244،243،242،241و ما يليهــــا 257 وما بعدها،264 إلى 271 من قـانون الإجراءات المــدنيـــة، 
بعـد الإطلاع علـى مجمـوع أوراق ملـف الـدعـوى و على عـريـضـة الطعن المودعة بتاريخ 10/11/2003 .
بعد الاستماع إلى السيد/ ملاك الهاشمي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب و إلى السيدة/ صحراوي طاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة .
حيث أن المدعين (س-ب)،(ك) ،(ز) ،(ح) ،(ز) ،(ع –ن- ز-ز) ،(ز- س) (ز-م -ر) طعنوا بطريق النقض بواسطة محاميهم الأستاذ/عمار خيال المحامي المعتمد لدى المحكمة 
العليا في القرار الصادر بتاريخ 06/05/2003 تحت رقم 2518/02 في الشكل قبول الإستئناف،في الموضوع:تأييد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 11/03/2002 عن محكمة سيدي أمحمد وهو القرار المؤيد للحكم المستأنف الصادر بتاريخ 11/03/2002 تحت رقم 7333/2000 القاضي بقبول الدعوى شكلا ،من حيث الموضوع الحكم برفض دعوى المدعين لعدم التأسيس وبإلزامهم بدفعهم للمدعى عليها بالتضامن فيما بينهم مبلغ 20.000 دينار تعويض عن الدعوى التعسفية .
-حيث أن المدعين إستندوا في طعنهم الرامي إلى نقض القرار المطعون فيه على وجهين: 

الوجه الأول: المأخوذ من خرق القانون.

بدعوى أن الطاعنين اعتبروا أن العقد هو عقد وصية ،وقضاة المجلس أشاروا أنه نظرا للعلاقات التي تربط بين الأطراف يتضح ان إرادة الواهب ربطها بين عقد الهبة وعقد الزواج ،لكن طبقا للمادة 202 من قانون الأسرة تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول وتتم الحيازة أو بالأحرى بانتقال الملك محل الهبة ملكية تامة ومطلقة وفي دعوى الحال الواهب احتفظ في العقد المذكور بحق الإنتفاع بالمسكن المتنازع عليه طيلة حياته ومنع الموهوب لها تحت طائلة البطلان التصرف في الملك بالبيع أو التبديد أو الهبة أو الرهن وهذه الشروط مخالفة لعقد الهبة وتنطبق على عقد الوصية..ويكون قضاة الموضوع كما قضوا قد خرقوا القانون ويستوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه،

الوجه الثاني: مأخوذ من إنعدام الأساس،

- بدعوى عوض اعتبار العقد هو عقد وصية وليس عقد هبة إلا ان قضاة الموضوع إكتفوا بالإشارة في قرارهم أنه يتضح جليا أن العقد المؤرخ في 14/04/1994 أن الواهب إحتفظ فعلا بحق الإنتفاع مدى الحياة وحرم الموهوب لها زوجته من التصرف في الشقة إلى ما بعد حياته،ولكن نظرا لعلاقة الزواج التي تربط الطرفين فإنه يتضح بأن إرادة الواهب انصرفت إلى تأبيد علاقة الزواج وربطها بعقد الهبة على الرغم من ان العارضين قد أوضحوا بأن الشروط المذكورة في العقد المؤرخ في 14/04/1994 هي عكس روح ومفهوم عقد الهبة وأنها تنطبق على عقد الوصية وبالتالي فإن قرارهم منعدم الأساس مما يتعين نقضه وإبطاله،
حيث ان المطعون ضدها (ك-ز) ردت على الأوجه المثارة وخلصت إلى رفض الطعن ،
حيث ان النيابة العامة بلغت بملف القضية مصحوبا بتقرير المستشار المقرر طبقا للمادة 248 من قانون الإجراءات المدنية وأودعت مذكرة طلبت فيها رفض الطعن،
حيث ان الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول،

وعليه المحكمة العليا:

في الموضوع:

عن الوجهين معا لترابطهما: 
لكن حيث خلافا لمزاعم الطاعنين فباستقراء القرار المطعون فيه وكذا العقد المتنازع فيه المحرر بتاريخ 14/04/1994 بالخصوص يتبين من هذا الأخير وأن الواهب قيد حياته والموهوب لها كانا يعيشان في نفس المحل موضوع العقد ويكون بذلك شرط الحيازة قائما في حق الموهوب لها ،وإذا كان الواهب إحتفظ بحق الرجوع في حالة وفاة الموهوب لها قبله ،فإنه بالمقابل أعطى لها حق الملكية التامة في حالة وفاته قبلها وهو ما وقع فعلا،ومتى تبين أن العقد المتنازع فيه إنطوى على ما ذكر فإن العقد بالوصف الذي جاء به هو عقد هبة صحيح وليس هناك ما يبطله أو يغير من وصفه وتكون المادة202/2 و208 من قانون الأسرة متوفرتين في قضية الحال،مما يجعل الوجهين المثارين معا على غير أساس ويترتب عنهما استبعادهما.

فلهـذه الأسبـاب

-تقرر المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا ،وتحميل الطاعنين المصاريف القضائية.

عن الكاتب

مدونة الأستاذ جفال عباس

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

الأستاذ جفال عباس